قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 نوفمبر 2016.
سمي السيدتان والسيد الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية :
ـ تقوى بن عبد الله،
ـ أحمد ابراهيم الأوصيف،
ـ خولة خلفة.
سمي السيدتان والسيد الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية :
ـ تقوى بن عبد الله،
ـ أحمد ابراهيم الأوصيف،
ـ خولة خلفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون