قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية وزراء مفوضين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 نوفمبر 2016.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية :
ـ فتحي النفاتي،
ـ مصطفى العساكري،
ـ رضا شهيدية،
ـ بوزكري الرميلي،
ـ حياة الطالبي،
ـ الأسعد عجيلي،
ـ سمير المنصر،
ـ عبد الرزاق المثلوثي،
ـ لمياء قدادي حرم سيالة،
ـ سهير مبارك شيحة،
ـ وليد القصوري،
ـ الناصر عوني،
ـ أنور بن يوسف،
ـ معز بنميم،
ـ نبيهة حجاجي حاج علي،
ـ سارة الشعواني حرم عبيدي،
ـ سعاد الطرابلسي،
ـ رشدي لغلوغ،
ـ الهاشمي عجيلي،
ـ محمد اللومي،
ـ توفيق الشابي،
ـ نادر بوسريح،
ـ فرحات بن سويسي،
ـ سيف الدين فليس،
ـ لشرف بن كريم،
ـ هزار ساسي حرم النائلي،
ـ كريمة برداوي.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة وزير مفوض بوزارة الشؤون الخارجية :
ـ فتحي النفاتي،
ـ مصطفى العساكري،
ـ رضا شهيدية،
ـ بوزكري الرميلي،
ـ حياة الطالبي،
ـ الأسعد عجيلي،
ـ سمير المنصر،
ـ عبد الرزاق المثلوثي،
ـ لمياء قدادي حرم سيالة،
ـ سهير مبارك شيحة،
ـ وليد القصوري،
ـ الناصر عوني،
ـ أنور بن يوسف،
ـ معز بنميم،
ـ نبيهة حجاجي حاج علي،
ـ سارة الشعواني حرم عبيدي،
ـ سعاد الطرابلسي،
ـ رشدي لغلوغ،
ـ الهاشمي عجيلي،
ـ محمد اللومي،
ـ توفيق الشابي،
ـ نادر بوسريح،
ـ فرحات بن سويسي،
ـ سيف الدين فليس،
ـ لشرف بن كريم،
ـ هزار ساسي حرم النائلي،
ـ كريمة برداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون