قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمّي السيد رحومة عميري، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بوزارة العدل.
سمّي السيد رحومة عميري، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون