قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الدينية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 700 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 المتعلق بتسمية السيد شكري عبد مولاه، مراقب دولة رئيس، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1249 لسنة 2016 المؤرخ في 8 نوفمبر 2016 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الشؤون الدينية بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المؤرخ في 29 جويلية 2016 المتعلق بتسمية السيد شكري عبد مولاه مراقب دولة عام.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد شكري عبد مولاه، مراقب دولة عام، المكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة، أن يمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 نوفمبر 2016.
تونس في 13 ديسمبر 2016.
وزير الشؤون الدينية بالنيابة
غازي الجريبي
إن وزير الشؤون الدينية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 700 لسنة 2016 المؤرخ في 7 جوان 2016 المتعلق بتسمية السيد شكري عبد مولاه، مراقب دولة رئيس، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1249 لسنة 2016 المؤرخ في 8 نوفمبر 2016 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الشؤون الدينية بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد المؤرخ في 29 جويلية 2016 المتعلق بتسمية السيد شكري عبد مولاه مراقب دولة عام.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد شكري عبد مولاه، مراقب دولة عام، المكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة، أن يمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 نوفمبر 2016.
تونس في 13 ديسمبر 2016.
وزير الشؤون الدينية بالنيابة
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون