قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 نوفمبر 2016.
كلف السيد بالحسن المنياوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التعاون الدولي بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
كلف السيد بالحسن المنياوي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التعاون الدولي بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون