قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد الهادي روشو، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1020 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد الهادي روشو، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد الأعلى للشريعة بتونس.
عملا بأحكام الفصل 4 (جديد) من الأمر عدد 1020 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون