قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016 يتعلق بنقلة وتسمية عدول منفذين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 نوفمبر 2016.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ الصادق مطيمط من جندوبة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ رمزي الرياحي من ماطر إلى منوبة دائرة قضاء بها،
ـ فخر الدين الغلابي من حمام سوسة إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ صابر عزديني من مسعدين إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ فيصل قراش من المهدية إلى الجم دائرة قضاء بالمهدية،
ـ شهاب الداودي من قصور الساف إلى القصرين دائرة قضاء بها،
ـ سندة الجراية من ساقية الزيت إلى صفاقس دائرة قضاء بها،
ـ ابراهيم البحري من تونس المدينة إلى توزر دائرة قضاء بها.
يرسم السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بجدول العدول المنفذين ويعينون بالمراكز التالية :
ـ يلدز الشتوي بتونس دائرة قضاء بها،
ـ أسماء نبيه بتونس دائرة قضاء بها،
ـ خالد العسكري بتونس دائرة قضاء بها،
ـ مريم الشتيوي بتونس دائرة قضاء بها،
ـ إسلام بن ستهم بباردو دائرة قضاء بتونس،
ـ ابتسام الكحلاوي بباردو دائرة قضاء بتونس،
ـ ماجد غانمي بقرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ سامية غموري بقرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ وليد معلاوي بالزهور دائرة قضاء
بتونس 2،
ـ بلال بحروني بالزهور دائرة قضاء المحكمة الابتدائية
بتونس 2،
ـ فرج الرائس بالوردية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية
بتونس 2،
ـ وداد المالكي بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ سامية ماجري بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ أسماء الفطناسي بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ أمل الشريف بحي التضامن دائرة قضاء بأريانة،
ـ سناء عمار ببن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد النايلي ببن عروس دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ عز الدين الكيري بحمام الأنف دائرة قضاء ببن عروس،
ـ شيماء شطورو بمنوبة دائرة قضاء بها،
ـ رضا الغطاسي بمنوبة دائرة قضاء بها،
ـ عبير العوني بطبربة دائرة قضاء بمنوبة،
ـ أحلام عبيد بطبربة دائرة قضاء بمنوبة،
ـ مروى الطويل بمجاز الباب دائرة قضاء بباجة،
ـ حسام الدين المعاوي بقرمبالية دائرة قضاء بها،
ـ نهى بن حميدان بقرمبالية دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ عبد القادر الباجي بقرمبالية دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ منال دهان بمنزل بوزلفة دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بقرمبالية،
ـ حافظ الغول بالحمامات دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بقرمبالية،
ـ درصاف نويصر بنابل دائرة قضاء بها،
ـ أحمد المثلوثي بنابل دائرة قضاء بها،
ـ سعاد بن عامر بمنزل تميم دائرة قضاء بنابل،
ـ المنجي الطياري بزغوان دائرة قضاء بها،
ـ محي الدين عياري بالكاف دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ يوسف قياس ببوسالم دائرة قضاء بجندوبة،
ـ ماهر الكامل بسليانة دائرة قضاء بها،
ـ ماجد حسني بتالة دائرة قضاء بالقصرين،
ـ لمياء العوني بسوسة دائرة قضاء بها،
ـ سالمة الحاج مبروك بسوسة دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ مروى القرقني بالمنستير دائرة قضاء بها،
ـ كريمة حمدي بالمنستير دائرة قضاء بها،
ـ هيفاء الفقي بصفاقس دائرة قضاء بها،
ـ هشام شطورو بصفاقس دائرة قضاء بها،
ـ تليلي عمامي بسيدي بوزيد دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ سارة سماعلي بجرجيس دائرة قضاء بمدنين،
ـ الشاذلي السكرافي بجربة دائرة قضاء بمدنين.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية :
ـ الصادق مطيمط من جندوبة إلى تونس دائرة قضاء بها،
ـ رمزي الرياحي من ماطر إلى منوبة دائرة قضاء بها،
ـ فخر الدين الغلابي من حمام سوسة إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ صابر عزديني من مسعدين إلى سوسة دائرة قضاء بها،
ـ فيصل قراش من المهدية إلى الجم دائرة قضاء بالمهدية،
ـ شهاب الداودي من قصور الساف إلى القصرين دائرة قضاء بها،
ـ سندة الجراية من ساقية الزيت إلى صفاقس دائرة قضاء بها،
ـ ابراهيم البحري من تونس المدينة إلى توزر دائرة قضاء بها.
يرسم السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بجدول العدول المنفذين ويعينون بالمراكز التالية :
ـ يلدز الشتوي بتونس دائرة قضاء بها،
ـ أسماء نبيه بتونس دائرة قضاء بها،
ـ خالد العسكري بتونس دائرة قضاء بها،
ـ مريم الشتيوي بتونس دائرة قضاء بها،
ـ إسلام بن ستهم بباردو دائرة قضاء بتونس،
ـ ابتسام الكحلاوي بباردو دائرة قضاء بتونس،
ـ ماجد غانمي بقرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ سامية غموري بقرطاج دائرة قضاء بتونس،
ـ وليد معلاوي بالزهور دائرة قضاء
بتونس 2،
ـ بلال بحروني بالزهور دائرة قضاء المحكمة الابتدائية
بتونس 2،
ـ فرج الرائس بالوردية دائرة قضاء المحكمة الابتدائية
بتونس 2،
ـ وداد المالكي بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ سامية ماجري بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ أسماء الفطناسي بأريانة دائرة قضاء بها،
ـ أمل الشريف بحي التضامن دائرة قضاء بأريانة،
ـ سناء عمار ببن عروس دائرة قضاء بها،
ـ محمد النايلي ببن عروس دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ عز الدين الكيري بحمام الأنف دائرة قضاء ببن عروس،
ـ شيماء شطورو بمنوبة دائرة قضاء بها،
ـ رضا الغطاسي بمنوبة دائرة قضاء بها،
ـ عبير العوني بطبربة دائرة قضاء بمنوبة،
ـ أحلام عبيد بطبربة دائرة قضاء بمنوبة،
ـ مروى الطويل بمجاز الباب دائرة قضاء بباجة،
ـ حسام الدين المعاوي بقرمبالية دائرة قضاء بها،
ـ نهى بن حميدان بقرمبالية دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ عبد القادر الباجي بقرمبالية دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ منال دهان بمنزل بوزلفة دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بقرمبالية،
ـ حافظ الغول بالحمامات دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بقرمبالية،
ـ درصاف نويصر بنابل دائرة قضاء بها،
ـ أحمد المثلوثي بنابل دائرة قضاء بها،
ـ سعاد بن عامر بمنزل تميم دائرة قضاء بنابل،
ـ المنجي الطياري بزغوان دائرة قضاء بها،
ـ محي الدين عياري بالكاف دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ يوسف قياس ببوسالم دائرة قضاء بجندوبة،
ـ ماهر الكامل بسليانة دائرة قضاء بها،
ـ ماجد حسني بتالة دائرة قضاء بالقصرين،
ـ لمياء العوني بسوسة دائرة قضاء بها،
ـ سالمة الحاج مبروك بسوسة دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ مروى القرقني بالمنستير دائرة قضاء بها،
ـ كريمة حمدي بالمنستير دائرة قضاء بها،
ـ هيفاء الفقي بصفاقس دائرة قضاء بها،
ـ هشام شطورو بصفاقس دائرة قضاء بها،
ـ تليلي عمامي بسيدي بوزيد دائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بها،
ـ سارة سماعلي بجرجيس دائرة قضاء بمدنين،
ـ الشاذلي السكرافي بجربة دائرة قضاء بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون