قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بإسناد درجة استثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد فيصل بن عون، متصرف مستشار، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد فيصل بن عون، متصرف مستشار، المكلف بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون