Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016. يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء كتابة محكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمّي المتصرفين المستشارين لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل :
ـ بسمة قربع،
ـ سعيدة بنالحاج حسن،
ـ الحبيب بوشهوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟