قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016. يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمّي المتصرفين المستشارين لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل :
ـ بسمة قربع،
ـ سعيدة بنالحاج حسن،
ـ الحبيب بوشهوة.
سمّي المتصرفين المستشارين لكتابات المحاكم الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس كتابة بوزارة العدل :
ـ بسمة قربع،
ـ سعيدة بنالحاج حسن،
ـ الحبيب بوشهوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون