Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة حميدة رحومة حرم الغماري، مهندس معماري عام، بمهام مدير مركز علوم وتقنيات التراث بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟