قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد عادل الجلالي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير التعاون الثنائي بإدارة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
كلف السيد عادل الجلالي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير التعاون الثنائي بإدارة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون