Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية حافظي مكتبات أو توثيق رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيد الأزهر حمة،
ـ السيدة ليليا الحمروني الخراط،
ـ السيدة حسناء القبصي،
ـ السيد مبروك العطي،
ـ السيد العجمي الأكحل،
ـ السيدة ليلى سالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟