قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية حافظي مكتبات أو توثيق رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيد الأزهر حمة،
ـ السيدة ليليا الحمروني الخراط،
ـ السيدة حسناء القبصي،
ـ السيد مبروك العطي،
ـ السيد العجمي الأكحل،
ـ السيدة ليلى سالمي.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيد الأزهر حمة،
ـ السيدة ليليا الحمروني الخراط،
ـ السيدة حسناء القبصي،
ـ السيد مبروك العطي،
ـ السيد العجمي الأكحل،
ـ السيدة ليلى سالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون