قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 نوفمبر 2016 يتعلق باستقالة مترجم محلف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 نوفمبر 2016.
قبلت استقالة السيدة وفاء الحمدي المترجمة المحلفة في اللغة التركية بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيدة وفاء الحمدي المترجمة المحلفة في اللغة التركية بتونس دائرة قضاء الاستئناف بها بداية من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون