قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة ريم قلة، واعظ أول، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري في الإطارات المسجدية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة ريم قلة، واعظ أول، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري في الإطارات المسجدية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون