Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
جدد تكليف السيدتان الآتي ذكرهما بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة الخطة
نرجس نويرة صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية معهد الهادي الرايس لأمراض العيون رئيس قسم المخبر
منية السافي صيدلي مختص رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية بسوسة رئيس قسم الصيدلية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟