قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 3 نوفمبر 2016.
سميت السيدة سندس التليلي حرم عاشور في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية.
سميت السيدة سندس التليلي حرم عاشور في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون