قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2610 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بتكليف السيدة هدى بن عمر حرم المطوي، متصرف مستشار، بمهام مدير عام وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة هدى بن عمر حرم المطوي، مدير عام وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة أن تمضي وتؤشر بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2610 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بتكليف السيدة هدى بن عمر حرم المطوي، متصرف مستشار، بمهام مدير عام وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 305 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة هدى بن عمر حرم المطوي، مدير عام وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة أن تمضي وتؤشر بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون