قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 902 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بتكليف السيد لطفي الخالدي، متصرف رئيس، بمهام المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية ابتداء من 30 جوان 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 أسند تفويض حق الإمضاء للسيد لطفي الخالدي، المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، ليمضي بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 902 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بتكليف السيد لطفي الخالدي، متصرف رئيس، بمهام المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية ابتداء من 30 جوان 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 أسند تفويض حق الإمضاء للسيد لطفي الخالدي، المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، ليمضي بالنيابة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون