Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد بدر الدين بوعلي، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تهيئة وبناء مكونات قطب التكنولوجيا ببرج السدرية التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من أول ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟