قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرفين عامين كتابة محكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمّي المتصرفين الرؤساء لكتابات المحاكم الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام كتابة بوزارة العدل :
ـ لطيفة الخميري،
ـ جلول الفرجاني.
سمّي المتصرفين الرؤساء لكتابات المحاكم الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام كتابة بوزارة العدل :
ـ لطيفة الخميري،
ـ جلول الفرجاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون