قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بمهام مدير بفريق الدراسات والبحوث لمتابعة العلاقات التونسية الليبية بوزارة الشؤون الخارجية.
كلف السيد طارق بالطيب، وزير مفوض، بمهام مدير بفريق الدراسات والبحوث لمتابعة العلاقات التونسية الليبية بوزارة الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون