قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بإسناد درجة استثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد كريم القرندي، طبيب العمومية، المكلف بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد كريم القرندي، طبيب العمومية، المكلف بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون