Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
جدد تكليف السيدات والسيد الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة الخطة
ليلى بكار حرم بكير أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى المنجي سليم المرسى رئيس قسم البيولوجيا الطبية
نورة ليلى سليم أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة رئيس قسم مخبر علم الجراثيم
رضا بن عيسى أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة معهد باستور رئيس قسم مخبر مراقبة المياه والمواد الغذائية
صوفية بوحليلة بسباس أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء رئيس قسم البيولوجيا الطبية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟