قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد محمد رشاد المسعودي، واعظ أول، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقصرين بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد محمد رشاد المسعودي، واعظ أول، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقصرين بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون