قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بإسناد درجة استثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عبد الله المعتز الناصري، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عبد الله المعتز الناصري، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، المكلف بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون