قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد عبد الجبار السلطاني، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأريانة بوزارة الشؤون الدينية.
كلف السيد عبد الجبار السلطاني، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الدينية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بأريانة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون