قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد نزار العوسجي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاتب عام المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك ابتداء من 14 أوت 2016.
عملا بأحكام الفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد نزار العوسجي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاتب عام المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد بوزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك ابتداء من 14 أوت 2016.
عملا بأحكام الفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون