قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
سمي السيد محرز القاسمي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس.
سمي السيد محرز القاسمي، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون