قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد خالد الخياطي، متفقد للتربية البدنية والرياضة، بمهام كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلف السيد خالد الخياطي، متفقد للتربية البدنية والرياضة، بمهام كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون