قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2015.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2015 إلى السيد الشاذلي الحيزاوي الحرفي في اختصاص الفخار التقليدي من ولاية جندوبة.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2015 إلى السيد الشاذلي الحيزاوي الحرفي في اختصاص الفخار التقليدي من ولاية جندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون