قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة وداد سويد، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة وداد سويد، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون