قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلف السيد صالح ورديان، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء كلية العلوم الاقتصادية والتصرف ومعهد الفنون الجميلة بنابل والمركبات الجامعية بزغوان وبنزرت وقليبية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد صالح ورديان، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء كلية العلوم الاقتصادية والتصرف ومعهد الفنون الجميلة بنابل والمركبات الجامعية بزغوان وبنزرت وقليبية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون