قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016.
كلفت السيدة حكيمة الحرباوي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة حكيمة الحرباوي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام متفقد أول إداري ومالي بالتفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون