Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-101

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الدينية بالنيابة مؤرخ في 13 ديسمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الدينية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1201 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بتكليف السيد طارق الحرابي، مستشار بالمحكمة الإدارية، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية ابتداء من 1 سبتمبر 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1249 لسنة 2016 المؤرخ في 8 نوفمبر 2016 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الشؤون الدينية بالنيابة وإدارة شؤون الوزارة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد طارق الحرابي، رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية، أن يمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية بالنيابة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 4 نوفمبر 2016.
تونس في 13 ديسمبر 2016.
وزير الشؤون الدينية بالنيابة
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟