الفصل 22
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الجرائم أو محاولات ارتكاب الجرائم في حق تراتيب الصرف تقع معاينتها وتتبعها وزجرها حسب الشروط الواردة في هذا القانون وتسقط العمومية فيما يخصها بمرور ثلاث سنوات ولا يبدأ سريان أجل سقوط الجرائم مثل الاحتفاظ بمكاسب أو مداخيل مهما كان نوعها وعدم التصريح بها أو عدم إعادتها إلى البلاد التونسية وقع التنصيص عليها بهذا القانون أو بالنصوص المطبقة له إلا ابتداء من تاريخ انتهاء الحالة المخالفة للقانون. وكذلك الشأن فيما يخص عدم التنفيذ بصورة كلية أو جزئية أو التأخير فيتنفيذ وقع التعهد بها إزاء البنك المركزي التونسي بمقابل بعض الرخص التي يمنحها .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون