الفصل 6
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أن يودعوا عند وسيط مقبول ما لهم أو لديهم بالتراب التونسي من أوراق نقدية أجنبية ومن كل ما هو
محرر بنقد أجنبي من شيكات ورسائل اعتمادات نقدية وكمبيالات وسندات تجارية وكل رسوم ديون أخرى.
محرر بنقد أجنبي من شيكات ورسائل اعتمادات نقدية وكمبيالات وسندات تجارية وكل رسوم ديون أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون