الفصل 25
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
إن الأعوان المذكورين في الفصل السابق مؤهلون للقيام في كل الأماكن بزيارات إلي محلات السكنى حسب الشروط الواردة في الفصل 53 من مجلة القمارق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون