الفصل 2
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
تحدد العمليات التي تعتبر تصديرا لرؤوس أموال حسب مفهوم
الفصل الأول بأوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد البنك
المركزي التونسي ويمكن أن تقتضي أيا من ضروب التحجير والواجبات قصد تنفيذ
أحكام هذا القانون.
الفصل الأول بأوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد البنك
المركزي التونسي ويمكن أن تقتضي أيا من ضروب التحجير والواجبات قصد تنفيذ
أحكام هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون