Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحدد العمليات التي تعتبر تصديرا لرؤوس أموال حسب مفهوم
الفصل الأول بأوامر يقع إصدارها باقتراح من وزير المالية بعد البنك
المركزي التونسي ويمكن أن تقتضي أيا من ضروب التحجير والواجبات قصد تنفيذ
أحكام هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟