الفصل 36
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 35 فإن المحكمة مطالبة بأن تأمر بحجز ما هو الجريمة والمنقولات أو العقارات الجريمة سواء تمثلت هذه الجريمة في عملية محجرة أو في عدم القيام بتصريح أو بإيداع أو بإحالة إلى البنك المركزي التونسي.
وفي صورة ما إذا لسبب لم يتيسر تحقيق حجز ما هو الجريمة أو لم يقع تقديمه من طرف مرتكب الجريمة فعلى المحكمة بأن تصرح عوض الحجز بعقوبة مالية يساوي مبلغها قيمة ما هو الجريمة مضاف إليه غير الشرعي الذي حققه أو كان ينوي تحقيقه مرتكبو الجريمة.
وفي صورة ما إذا كانت الجريمة تتضمن مشاركة عدة أطراف فإن ما هو الجريمة سواء أمكن تقديمه أم لا يتكون من مجموع الخدمات التي قدمها كل واحد من الأطراف بما في ذلك ما وقع دفعه مقابل الخدمات.
وفي صورة ما إذا لسبب لم يتيسر تحقيق حجز ما هو الجريمة أو لم يقع تقديمه من طرف مرتكب الجريمة فعلى المحكمة بأن تصرح عوض الحجز بعقوبة مالية يساوي مبلغها قيمة ما هو الجريمة مضاف إليه غير الشرعي الذي حققه أو كان ينوي تحقيقه مرتكبو الجريمة.
وفي صورة ما إذا كانت الجريمة تتضمن مشاركة عدة أطراف فإن ما هو الجريمة سواء أمكن تقديمه أم لا يتكون من مجموع الخدمات التي قدمها كل واحد من الأطراف بما في ذلك ما وقع دفعه مقابل الخدمات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون