الفصل 8
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يقيمون عادة بالخارج أن يحتفظوا لديهم مدة إقامتهم بالتراب التونسي بالعملات التي استوردوها بصورة شرعية لمجابهة نفقاتهم أثناء هذه الإقامة التي لا يريدون إيداعها مثلما هو منصوص عليه في الفصل السادس مع العلم بأن هذه العملات لا يمكن إلا إحالتها إلى البنك المركزي التونسي أو إعادة تصديرها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون