الفصل 13
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لوزير المالية أن يستثني حسب الشروط المحددة بالفصل الأول من وجوب الإيداع المنصوص عليه بالفصلين السادس والتاسع بعض أصناف العملات والقيم المنقولة والأجنبية وكذلك الشأن في بعض الحالات الخاصة التي تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون