الفصل 31
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لوزير المالية أو لممثله المؤهل لهذا الغرض إبرام مصالحه
مع مرتكب الجريمة وضبط شروط هذه المصالحة بنفسه.
ويمكن إبرام مصالحة قبل نهائي أو بعده.
وفي الحالة الثانية لا تمحى المصالحة العقوبات الجسدية.
مع مرتكب الجريمة وضبط شروط هذه المصالحة بنفسه.
ويمكن إبرام مصالحة قبل نهائي أو بعده.
وفي الحالة الثانية لا تمحى المصالحة العقوبات الجسدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون