الفصل 32
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
وفي حالة وفاة مرتكب الجريمة في حق تراتيب الصرف قبل تقديم الشكوى أو صدور نهائي أو إبرام مصالحة فلوزير المالية أو ممثله المؤهل لهذا الغرض حق تتبع المخلف أمام المحاكم قصد استصدار أمر بحجز ما هو الجريمة أو في صورة عدم إمكانية تحقيق هذا الحجز طلب الحكم بعقوبة مالية طبقا للفصل 36
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون