الفصل 10
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن الاتجار فى القيم المنقولة الأجنبية أو (المماثلة) المودعة طبقا للفصل التاسع حسب الشروط محددة بتراتيب الصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون