الفصل 12
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
على كل أو معنوى لديه بالتراب التونسي بأي عنوان كان عملا أو قيم منقولة أجنبية أو (مماثلة لها ) لملك الغير
1) ألا يسلم هذه المكاسب إلى صاحبها إلا إذا كانت لهذا الأخير صفة الوسيط المقبول.
2) أن يتولى إلا إذا كان هو نفسه وسيطا مقبولا القيام لحساب صاحب هذه المكاسب بعملية الإيداع المنصوص عليها بالفصلين المذكورين.
1) ألا يسلم هذه المكاسب إلى صاحبها إلا إذا كانت لهذا الأخير صفة الوسيط المقبول.
2) أن يتولى إلا إذا كان هو نفسه وسيطا مقبولا القيام لحساب صاحب هذه المكاسب بعملية الإيداع المنصوص عليها بالفصلين المذكورين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون