Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على كل أو معنوى لديه بالتراب التونسي بأي عنوان كان عملا أو قيم منقولة أجنبية أو (مماثلة لها ) لملك الغير
1) ألا يسلم هذه المكاسب إلى صاحبها إلا إذا كانت لهذا الأخير صفة الوسيط المقبول.
2) أن يتولى إلا إذا كان هو نفسه وسيطا مقبولا القيام لحساب صاحب هذه المكاسب بعملية الإيداع المنصوص عليها بالفصلين المذكورين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟