الفصل 40
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
كل عملية تتناول نقودا قطعا أو أوراقا أو قيما مدلسة وتكون
بعناصرها الأخرى جريمة في حق تراتيب الصرف تعرض فاعلها للعقوبات الواردة في هذا القانون.
وتوجه التتبعات ضد كل من شارك في الجريمة بدون اعتبار لمعرفته أو
صحة الجهله بعدم صحة هذه النقود أو القيم.
وتمارس هذه التتبعات لأحكام هذا القانون بقطع النظر عن التتبعات الأخرى
الناتجة عما يكون قد ارتكب من جرائم أخرى.
بعناصرها الأخرى جريمة في حق تراتيب الصرف تعرض فاعلها للعقوبات الواردة في هذا القانون.
وتوجه التتبعات ضد كل من شارك في الجريمة بدون اعتبار لمعرفته أو
صحة الجهله بعدم صحة هذه النقود أو القيم.
وتمارس هذه التتبعات لأحكام هذا القانون بقطع النظر عن التتبعات الأخرى
الناتجة عما يكون قد ارتكب من جرائم أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون