الفصل 33
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الجرائم في حق تراتيب الصرف مرتكبة من طرق أعضاء مجلس إدارة أو متصرفي أو مديري ذات معنوية أو من طرف احدهم متصرفا باسم ولحساب الذات المعنوية فإنه بقطع النظر عن التتبعات القائمة ضد هؤلاء يمكن ان يقع تتبع الذات المعنوية نفسها وأن تسلط عليها العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون