الفصل 4
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
بشرط مراعاة اختصاص البنك المركزي التونسي فيما يتعلق بالذهب
النقدي يحجر توريد وتصدير المواد الذهبية إلا برخصة يمنحها البنك المركزي التونسي ووزارة الاقتصاد الوطني.
النقدي يحجر توريد وتصدير المواد الذهبية إلا برخصة يمنحها البنك المركزي التونسي ووزارة الاقتصاد الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون