الفصل 16
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
على كل تونسي مقيم عادة بالبلاد التونسية وكل تونسي وكذلك كل أجنبي بالنسبة لمؤسساته الموجودة بالبلاد التونسية أن يصرح للبنك المركزي التونسي بجميع مكاسبه بالخارج في أجل مدته ستة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار هذه المجلة أو من تاريخ الحصول على تلك المكاسب إذا وقع ذلك بعد تاريخ صدور هذه المجلة.
إلا أنه في صورة ما إذا كانت المكاسب المطالب شخص واحد بالتصريح بها لا تتجاوز مبلغا يقع تحديده بأمر فإن صاحبها معفى من التصريح المنصوص عليه. واجب التصريح يتحمله أصحاب المكاسب المطالب بالتصريح بها وكذالك كل شخص بالبلاد التونسية وقع توكيله بأي عنوان كان لإدارة هذه المكاسب، وهؤلاء الأشخاص مسؤولون بالتضامن على تنفيذ هذا الواجب
أصحاب المكاسب المحتفظ بها لحسابهم بالخارج من طرف وسطاء مقبولين بالبلاد التونسية غير مطالبين بالتصريح بها.
إلا أنه في صورة ما إذا كانت المكاسب المطالب شخص واحد بالتصريح بها لا تتجاوز مبلغا يقع تحديده بأمر فإن صاحبها معفى من التصريح المنصوص عليه. واجب التصريح يتحمله أصحاب المكاسب المطالب بالتصريح بها وكذالك كل شخص بالبلاد التونسية وقع توكيله بأي عنوان كان لإدارة هذه المكاسب، وهؤلاء الأشخاص مسؤولون بالتضامن على تنفيذ هذا الواجب
أصحاب المكاسب المحتفظ بها لحسابهم بالخارج من طرف وسطاء مقبولين بالبلاد التونسية غير مطالبين بالتصريح بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون