الفصل 34
مجلة الصرف و التجارة الخارجية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الجرائم في حق تراتيب الصرف تكون في الوقت نفسه جرائم في حق التشريع القمرقي أو في حق أي تشريع آخر فإنه يقع معاينتها وتتبعها وزجرها طبقا لقانون القمارق أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الذي وقع خرقه وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون